منتدى طريق الخير للثقافة و المعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طريق الخير للثقافة و المعرفة

منتدى طريق الخير للثقافة و المعرفة المتواضع والمتنوع يجتهد لإيصالك القدر الكبير من المعلومات الصحيحة في ميادين مختلفة فلا تبخل علينا بالاشتراك
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورأحدث الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 حماية الحيوان من الإيلام في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin/ المديرة العامة للمنتدى
Admin/ المديرة العامة للمنتدى
Admin


المساهمات : 847
نقاط : 5230
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/11/2020
الموقع : الجزائر العاصمة

حماية الحيوان من الإيلام في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: حماية الحيوان من الإيلام في الإسلام   حماية الحيوان من الإيلام في الإسلام Emptyالخميس نوفمبر 18, 2021 7:43 pm

حماية الحيوان من الإيلام في الإسلام

نهى الإسلام عن إيلام الكائن الحيِّ أو تعذيبه، واستدلَّ الفقهاء على هذا بجمع من الأدلة التي تُوجب الرعاية والنفقة، وتُخبر بالوعيد والعذاب لمن آذى حيوانًا، ولقد أتى الإسلام على بيئةٍ لا تفهم معنى الرحمة بالحيوان، ولا تُلْقِي له بالاً؛ فعن أبي واقدٍ رضي الله عنه قال: قدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، قال: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ"[1].

قال القنوجي: "فنُهُوا عن ذلك لأن فيه تعذيبًا ومناقضةً لما شرع الله تعالى من الذبح"[2].

يحسن التنبيه هنا على ما يقع فيه كثيرٌ من الجهلة، ويكثر وقوعه في بعض البلدان الإفريقية من قطعٍ لأنياب الفيلة وهي حية، أو قتلها لأجل الاستفادة من عاج أنيابها، وهذا ممَّا لا ينبغي، وقد ورد عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كرهَا العاج، ويُذْكَر عن عطاء أنه كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها، ويلحق به ما شابهه من عظام السلحفاة وغيرها، ولا يصحُّ ما ورد أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يمتشَّط بمشطٍ من عاج –الذي هو عظم ظهر السلحفاة- وقد أنكر البيهقي كذلك ما ورد من أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَا ثَوْبَانُ، اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ"[3]. وبوَّب البيهقي باب المنع من الادِّهَانِ في عظام الفيلة وغيرها ممَّا لا يُؤكل لحمه[4].

نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكائنات الحية هدفًا للعبث والرمي، وجعلها ميدانًا للتباري والتنافس، فروى مسلمٌ عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"[5]. وأصل هذا النهي كما ورد في مسند أحمد بسندٍ صحيحٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ برهطٍ من الأنصار وقد نصبوا حمامةً يرمونها، فقال: "لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"[6].

اعتبرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم نوعًا من التمثيل؛ فعن عبد الله بن جعفر أنَّه قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناسٍ وهم يرمون كبشًا بالنبل، فكره ذلك، وقال: "لا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ"[7]. بل وصل الحال إلى أنَّه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ الكائنات الحية غرضًا، هذا ما أخبر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين مرَّ بفتيانٍ من قريشٍ قد نصبوا طيرًا وهم يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟! لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؛ "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا"[8].

فكلُّ إيلامٍ للحيوان من غير ضرورةٍ أو مصلحةٍ تعود عليه لا يجوز شرعًا، وهذا موضع اتفاقٍ بين العلماء[9]، ومن هذا الاتفاق المأخوذ من مجمل النصوص الواردة في الموضوع تَفَرَّعت تفاصيل الفقهاء، وتكاثرت بين الأخذ والردِّ في أحوال الحيوان والهدي الإسلامي في التعامل معه، في دقائقٍ تحفل بها كتب الفقه المذهبي.

يقول الخطيب الشربيني عن أسلوب التعامل مع الدابَّة حين الحلب، فقال: "لا يحلب المالك من لبن دابته ما يضرُّ ولدها؛ لأنَّه غذاؤه كولد الأمة، وإنَّما يحلب ما فضل عن ريِّ ولدها، وله أن يعدل به إلى لبن غير أمه إن استمرأه، وإلا فهو أحقُّ بلبن أمه، ولا يجوز الحلب إذا كان يضرُّ بالبهيمة؛ لقلَّة علفها، ولا تركُ الحلب -أيضًا- إذا كان يضرُّها، فإن لم يضرها كره للإضاعة، ويُسَنُّ أن لا يستقصي الحالب في الحلب، بل يدع في الضرع شيئًا، وأن يقصَّ أظفاره؛ لئلاَّ يُؤذيها، ويحرم جزُّ الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه؛ لما فيهما من تعذيب الحيوان. قاله الجويني[10]"[11].

لم يخرج عن النهي عن إيلام الحيوان إلا حالات الضرورة؛ مثل: العلاج، أو ضرب الدابة لتُقاد إذا امتنعت، ونحو ذلك.

بقيت مسألتان ينبغي إلقاء الضوء عليهما هنا؛ وهما: وسم الحيوان وخصاؤه.

مسألة وسم الحيوان:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ"[12]. وعند أبي داود عن جابرٍ -أيضًا- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عليه بحمارٍ قد وُسم في وجهه، فقال: "أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟". فنهى عن ذلك[13].

الوسم: هو كي جزءٍ من الحيوان ليكون علامةً له[14].

قال النوويُّ: "وأمَّا الضرب في الوجه فمنهيٌّ عنه في كلِّ الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم، وغيرها لكنَّه في الآدميِّ أشدَّ؛ لأنَّه مجمع المحاسن مع أنَّه لطيف؛ لأنَّه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس، وأمَّا الوسم في الوجه فمنهيٌّ عنه بالإجماع للحديث ولِما ذكرناه؛ فأمَّا الآدمي فوسْمه حرامٌ لكرامته، ولأنَّه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه، وأمَّا غير الآدمي فقال جماعةٌ من أصحابنا: يُكره. وقال البغويُّ من أصحابنا: لا يجوز. فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضى التحريم، وأمَّا وسْم غير الوجه من غير الآدميِّ فجائزٌ بلا خلاف عندنا، لكن يُستحب في نَعَم الزكاة والجزية، ولا يُستحب في غيرها ولا يُنهى عنه"[15].

الوسم إذًا جائزٌ لمصلحة؛ وهو التفريق بين عامَّة الدواب وبين دواب الزكاة والجزية، قال البدر العيني[16]: "وفائدته تمييز الحيوان بعضه من بعض، وليَرُدَّه من أخذه ومن التقطه يعرفه، وإذا تصدَّق به لا يعود إليه"[17]. وقال ابن القيم: "ولولا أنَّ الوسم يُميِّز الصدقة من غيرها ويشهد لما هو وسم عليه لم تكن فيه فائدة، بل لا فائدة للوسم إلا ذلك"[18].

في الحديث النهي عن الوسم في الوجه، وصَرَّحت رواياتٌ أخرى صحيحة بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسم الشياه في آذانها[19].

من مظاهر الرحمة أن كثرت اقتراحات الفقهاء في علامة التمييز، ففرَّقوا بين ميسم الغنم والبقر والإبل؛ كلٌّ على حسب قوة تحمُّله ومقدار بلوغ الغرض، ثُمَّ ما يكتب عليه للتمييز، وفي هذا قال الشافعية: "وليكن ميسم البقر ألطف من ميسم الإبل، ثُمَّ ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والإبل، والظاهر أنَّ ميسم الحمر ألطف من ميسم الخيل، وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقر، وميسم البغال ألطف من ميسم الإبل، وميسم الإبل ألطف من ميسم الفيلة، ويكتب على نَعَم الزكاة ما يُميِّزها عن غيرها؛ فيكتب عليها: زكاة أو صدقة أو طهرة أو لله، وهو أبرك وأولى اقتداءً بالسلف، ولأنَّه أقلَّ حروفًا فهو أقلُّ ضررًا"[20].

قال النوويُّ: "يُستحبُّ أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنَّه موضع صلب فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم"[21].

على هذا فمجمل ما في هذا المطلب أنَّه لا يجوز إيلام الحيوان إلَّا للضرورة كالعلاج ونحوه، ووسمه على هذه الصورة التي فَصَّلها الفقه الإسلامي.

مسألة خصاء الحيوان:

اختلف العلماء في خصاء البهائم، فمنهم من رفضه مطلقًا، ومنهم من أجازه، ومنهم من فصَّل فيه، وبالنظر والتعمُّق في كلام الفقهاء نجدهم جميعًا يدورون حول منهجٍ واحد، ينظر ويُوازن بين المصلحة والمنفعة وبين إيلام الحيوان.

فالأحناف الذين لا يرون بأسًا بخصاء البهائم؛ قيَّدوه بالمنفعة، وهي: إرادة سمنها، فيكون لحمها أطيب، أو منعها عن العضِّ والنطاح[22]، وبمثل هذا قال المالكية[23].

فصَّل الشافعية في الموضوع؛ ففرَّقوا بين ما يُؤكل وما لا يُؤكل، ثم فرَّقوا في المأكول بين الصغير منه والكبير، فلم يبيحوا إلا خصاء الصغار من المأكول؛ وذلك لطيب لحمه، وحَرَّمُوا الخصاء في غير المأكول كلِّه وفي كبار المأكول؛ لأنَّ في خصاء الكبار قطعًا للنسل وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن مجرَّد إضعاف النسل حين نهى عن إنزاء الحمر على الخيل[24].

قال الحنابلة بكراهة الخصاء للحيوان، وقال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يخصي شيئًا[25].

مصدر الخلاف في هذا هو ما روته عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشين موجوءين[26]"[27]. فوجه الاستدلال فيه أنَّ الخصاء يُكثر من اللحم فهو أولى وأنفع للأضحية التي ستُؤكل، وأنَّه لو كان الخصاء محرَّمًا ما ضحَّى النبيُّ بمخصيٍّ فدلَّ فعله على الجواز. فمن هذا الحديث استدلَّ مَنْ قال بالجواز، وبه -أيضًا- من قيَّده بالمنفعة، وبه -أيضًا- من فَرَّق بين المأكول وغير المأكول وبين الصغار والكبار من المأكول.

لكن من العلماء مَنْ قال بالحرمة مطلقًا، ولم يَرَوْا في حديث عائشة < ما يُفيد الإباحة، قال المباركفوريُّ: "وفي هذا الاستدلال نظرٌ كما لا يخفى على المتأمِّل"[28].

قال الشوكانيُّ: "أخرج البزار[29] بإسنادٍ صحيحٍ عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح، وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا"[30].

عَلَّق الشوكانيُّ على الحديث فقال: "وفيه دليلٌ على تحريم خصي الحيوانات، وقول ابن عمر فيها نماء الخلق[31]؛ أي: زيادته، إشارةً إلى أن الخصي مما تنمو به الحيوانات، ولكن ليس كلُّ ما كان جلبًا لنفعٍ يكون حلالاً، بل لا بُدَّ من عدم المانع، وإيلام الحيوان ههنا مانع؛ لأنَّه إيلامٌ لم يأذن به الشارع بل نهى عنه"[32].

نقل ابن كثير في تفسير قوله سبحانه وتعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]. "قال ابن عباس: يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا رُوِيَ عن ابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب[33]، وعكرمة، وأبي عياض، وأبي صالح، وقتادة، والثوري[34]، وقد وَرَدَ في حديث النهي عن ذلك"[35].

الأمر دائرٌ بين الحرمة والكراهة، ونميل إلى أنَّ حديث عائشة < لا يُفيد جواز الخصاء، بينما أحاديث النهي عن إيلام الحيوان كثيرة وصريحة، كما أنَّ حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه البزار صريحٌ في هذا، فالوقوف عند الحرمة مع وجود النصوص الصريحة أولى.

[1] رواه الترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت (1480)، وأبو داود (2858)، وابن ماجه (3216)، وأحمد (21953)، وصححه الألباني في التعليق على أصحاب السنن، وقال شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد: حديث حسن.

[2] القنوجي: الروضة الندية شرح الدرر البهية 2/196.

[3] رواه أبو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج (4213)، وأحمد (22417). وضعفه الألباني في التعليق على سنن أبي داود، وضعف إسناده شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد.

[4] فهد الحمودي: حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية، ص176، 177.

[5] مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم (1957)، والترمذي (1475)، والنسائي (4443)، وأحمد (1863).

[6] أحمد (2474)، (2705)، وصححه شعيب الأرناءوط في التعليق على مسند أحمد.

[7] النسائي (4440) وصححه الألباني في التعليق على سنن النسائي.

[8] البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (5196)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم (1958) واللفظ له.

[9] الزيلعي: تبيين الحقائق 6/227، وابن نجيم الحنفي: البحر الرائق 8/554، والسرخسي: المبسوط 11/400، والدمياطي: إعانة الطالبين 4/157، والشيرازي: المهذب 1/266، والنووي: روضة الطالبين 3/202، وابن قدامة المقدسي: المغني 3/591، والشرح الكبير 3/577، ومحمد بن صالح العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع 15/93.

[10] أبو المعالي الجويني: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (419- 478هـ = 1028- 1085م)، أبو المعالي ابن ركن الإسلام أبي محمد الجويني، إمام الحرمين، فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق. انظر: تقي الدين الصيرفيني: المنتخب 1/361.

[11] الخطيب الشربيني: الإقناع 2/483.

[12] مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (2116)، والترمذي (1710)، وأحمد (14464).

[13] أبو داود: كتاب الجهاد، باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه (2564)، وصححه الألباني في التعليق على سنن أبي داود.

[14] العظيم آبادي: عون المعبود 7/360، وابن منظور: لسان العرب، مادة وسم 12/635.

[15] النووي: المنهاج 14/97.

[16] العيني: هو بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد (762- 855هـ = 1361 - 1451م): مؤرخ، علَّامة، من كبار المحدثين، أصله من حلب. من كتبه: عمدة القاري في شرح البخاري. انظر: الزركلي: الأعلام 7/163.

[17] البدر العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 14/137.

[18] ابن القيم: الطرق الحكمية ص308.

[19] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه، وهو في مربد له، "فرأيته يسم شاة - حسبته قال: - في آذانها". البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب الوسم والعلم في الصورة (5222) واللفظ له، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية (2119).

[20]زكريا الأنصاري: أسنى المطالب 1/404.

[21] النووي: المنهاج 14/99.

[22] الزيلعي: تبيين الحقائق 6/31، وابن عابدين: حاشية ابن عابدين 6/388، وشيخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 4/224.

[23] ابن رشد: البيان والتحصيل 18/436.

[24] النووي: المجموع شرح المهذب 6/177، وزكريا الأنصاري: أسنى المطالب 1/404، وشهاب الدين عميرة: حاشية عميرة 3/205، والبجيرمي: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) 2/248.

[25] مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 8/3906، والبهوتي: شرح منتهى الإرادات 3/248، وعبد الرحمن البعلي الحنبلي: كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات 2/695، وابن مفلح: الفروع وتصحيح الفروع 9/331.

[26] الموجوء يعني: منزوع الأنثيين، والوجاء الخصاء. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 10/10.

[27] بلفظ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ". رواه ابن ماجه (3122)، والبيهقي (18868)، وصححه الألباني في التعليق على سنن ابن ماجه.

[28] المباركفوري: تحفة الأحوذي 4/171.

[29] البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت 292هـ= 905م): حافظ من العلماء بالحديث، من أهل البصرة. حدَّث في آخر عمره بأصبهان وبغداد والشام، وتُوفِّي في الرملة، له مسندان أحدهما كبير سماه (البحر الزاخر)، والثاني صغير.

[30] الشوكاني: نيل الأوطار 8/167.

[31] عن ابن عمر قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ". ثم قال ابن عمر: فِيهَا نَمَاءُ الْخَلْقِ. رواه أحمد في مسنده (4769)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف وقد روي موقوفًا ومرفوعًا، وموقوفه هو الصحيح. وقال الألباني: في سنده ضعف لكن للحديث طرق أخرى تجعله بمجموع طرقه بمرتبة الحسن على أقل الدرجات. انظر: غاية المرام (482).

[32] الشوكاني: نيل الأوطار 8/167.

[33] سعيد بن المسيِّب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي (13- 94هـ = 634- 713م): سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 5/119-143.

[34] سفيان الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (97- 161هـ = 716- 778م): أمير المؤمنين في الحديث، ولد ونشأ بالكوفة ومات بالبصرة، ألف (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) في الحديث. انظر: الزركلي: الأعلام 3/104.

[35] ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 2/415.

د.راغب السرجاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tarik-elkheir-com.ahlamontada.com
 
حماية الحيوان من الإيلام في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجراءات حماية النباتات و الرقابة التقنية
» فرق الإسلام
» بداية تاريخ الإسلام
» حكم الإسلام في احتفالات عيد الميلاد للطفل
» آفة خطيرة يتأرجح المسلم فيها بين الإسلام والكفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طريق الخير للثقافة و المعرفة :: منتدى المقالات-
انتقل الى: