السؤالرجل له ثلاث أولاد وبنت واحدة ومات أحد أولاده الثلاثة وترك زوجة وأولاداً ثم مات بعد ذلك بفترة ذلك الأب أي أولاد الثلاثة الأولاد وبنت ولم يوصٍ بشيئ لأود أبنه ولا لزوجة ابنه كذلك فهل يقسم لهم من التركة
نص الإجابة:النظام عندهم أن ينزل منزلة أعمامهم هذا هو النظام ، ولكن الصحيح لا يُنزل لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول :
" الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " ، وأيضاً الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في قضية بنت وبنت ابن لأخت فجعل لبنت الأبن السدس وللبنت النصف والحديث هو في الصحيح .
فالصحيح أن ذالكم الذي توفي إلى أبوه إذا لم يوصِ له جده بالثلث أو من الثلث فليس له شيئ والله أرحم بعباده .
https://www.muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa2776.mp3------------
من شريط : ( أسئلة أبي محمد الأردني )
لفضيلة الشيخ ابي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله